لا يجوز للسفن التي تقوم برحلة دولية أن ترسو في الموانئ التي يوجد فيها مكتب للجمارك، ما عدا في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا. وفي هذه الحالة، يجب على ربان السفينة أن يحضر فور الرسو أمام قائد المحطة البحرية لحراس الشواطئ أو عند عدم وجوده، قائد فرقة الدرك الوطني أو محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان الرسو، ويقدم له يومية السفينة للتأشير عليها، والتي يجب أن تسجل فيها مسبقا أسباب الرسو.
يجب إخطار أقرب مكتب للجمارك بالحدث فورا من قبل ربان السفينة أو ممثله، وكذا من قبل السلطة الإدارية التي أشرت على يومية السفينة.
