1- لتطبيق هذا القانون، تعد بضائع محظورة حظرا مطلقا، كل البضائع التي يمنع استيرادها أو تصديرها، تحت أي نظام جمركي أو أي شكل كان، استنادا إلى هذا القانون أو القوانين الأخرى ذات الصلة، بأي صفة كانت، لاسيما التي تمس :
- بالنظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة،
– بحماية الثروات الوطنية التي لها قيمة ثقافية أو فنية أو تاريخية أو أثرية،
– بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
وتعد بضائع محظورة تلك المحصور استيرادها أو تصديرها لهيئات مخولة قانونا.
2 – تعتبر البضاعة المستوردة أو المعدة للتصدير محظورة حظرا نسبيا عندما :
أ – لا يسمح بالاستيراد أو التصدير إلّا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة، إذا تبيّن خلال عملية المراقبة ما يأتي :
– إن لم تكن مصحوبة بسند أو ترخيص أو شهادة قانونية ،
– إن كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق .
ب - لا يسمح بجمركة البضائع إلا بتقديم رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة ، إذا تبيّن خلال عملية الفحص ما يأتي :
– أنه لم يتم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية ،
– أنها كانت مقدمة عن طريق رخصة أو شهادة غير قابلة للتطبيق.
3– لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تكون الرخص والشهادات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة موضوع إعارة أو تنازل مجاني أو بمقابل ، وبصفة عامة ، لا تكون موضوع أية معاملة من المستفيدين الذين منحت لهم اسميا .