يعاقب كل شخص يرفض تقديم الوثائق المذكورة في المادة 48 من هذا القانون لأعوان الجمارك بغرامة تهديدية تساوي خمسة آلاف (5.000 دينار) عن كل يوم تأخير إلى غاية تسليم الوثائق، وذلك بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة رفض تقديم الوثائق.
تحسب هذه الغرامة ابتداء من يوم توقيع المعني على محضر إثبات حالة رفض تبليغ الوثائق أو من تاريخ إشعاره من قبل أعوان الجمارك بهذا المحضر.
يوقف حساب هذه الغرامة عندما يلاحظ بواسطة إشارة مسجلة من قبل عون الرقابة على أحد الدفاتر الأساسية للشخص، والتي تدل على أن إدارة الجمارك أصبحت في حالة تسمح لها بالحصول على الوثائق بكاملها.