تعد جنحا من الدرجة الثانية، المخالفات الآتية:
- كل فعل مرتكب باستعمال الوسائل الإلكترونية وأدى إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، تكون نتيجته التملص أو التغاضي عن حق أو رسم أو أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بدون وجه حق على أي امتياز آخر،
- كل عملية استيراد أو تصدير متعلقة بالبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون،
- البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطارات التجارية، التي لم يصرح بها في بيانات الشحن أو غير المذكورة في وثائق الشحن،
- التصريحات الخاطئة المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق أخرى، مزورة،
- كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في المادة 21 من هذا القانون بواسطة تزوير الأختام العمومية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرى.
يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي:
- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
- غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة،
- والحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2).