تعد جنحا من الدرجة الأولى، في مفهوم هذا القانون، المخالفات الآتية:
أ)- عمليات الإنقاص أو الاِستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك،
ب)- عدم احترام الاِلتزام بتقديم البضائع ، المنصوص عليه المادة 58 مكرر من هذا القانون،
ج)- كل مخالفة لأحكام الفقرة 3 من المادة 21 من هذا القانون،
د)- تحويل البضائع عن مقصدها الاِمتيازي،
هـ) - عدم الوفاء بالاِلتزامات المكتتبة كليا، أو التأجير أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو التنازل، بدون رخصة، المنصوص عليها في المادتين 178 و 179 من هذا القانون،
و)- كل زيادة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل، سواء كانت من نفس النوع أم لا،
ز)- البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم بأن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية،
ح)- التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في المادتين 199 مكرر و 235 من هذا القانون،
ط)- الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية التي تكتسي طابعا تجاريا،
ي)- عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية، بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، مستوجبة قبل استيراد أو تصدير البضائع،
ك)- تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثيقة، غير قابلة للتطبيق، أو بدون إتمام الإجراءات الخاصة بصفة قانونية بمفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون،
يعاقب على هذه الجرائم بما يأتي:
- مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش،
- غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر.