يقصد بالتهريب لتطبيق الأحكام الآتية، ما يأتي:
- استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك،
- خرق أحكام المواد 51 و 53 مكرر و 60 و 62 و 64 و 221 و 222 و 223 و 225 و 225 مكرر و 226 من هذا القانون،
- تفريغ وشحن البضائع غشا،
لا تعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه، تهريبا، عندما يقع على بضائع قليلة القيمة في مفهوم المادة 288 من هذا القانون.