دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تقوم إدارة الجمارك بإتلاف البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا أو المتخلى عنها :
- غير الصالحة للاستهلاك ،
- التي تمس بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العمومي أو النظام العمومي ،
- المقلدة والتي لا يمكن إعطاؤها وجهة أخرى غير الإتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول ،
- التي لا يمكن بيعها أو التنازل عنها لوجود موانع قانونية .
غير أنه، بالنسبة للبضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، لا يتم إتلافها إلِّا بترخيص صادر عن رئيس المحكمة المختص إقليميا بناء على طلب من إدارة الجمارك .
يمكن رئيس المحكمة الذي رخص بالإتلاف إصدار أمر بأخذ عيّنات ضمن الأشكال القانونية والتنظيمية أو أخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني، للمدة المحددة في الأمر .
يتم تبليغ الطرف المعني بالأمر المتضمن الترخيص بالإتلاف خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره، مع التصريح بأنه ستتم عملية الإتلاف، فورا، سواء في حضوره أو في غيابه .
عندما يُجرى الحجز على مجهول ، يعلق الترخيص على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.
تتم معاينة عملية الإتلاف بتحرير محضر.
تقع مصاريف إتلاف البضائع على عاتق الأشخاص المسؤولين عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون . يتم تحصيلها كما هو معمول به في المجال الجمركي .
غير أنه، عندما يكون الأشخاص المسؤولون مجهولين ، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف إتلاف البضائع .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.