تقوم إدارة الجمارك، حسب الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ببيع البضائع المصادرة أو التي قبلت التخلي عنها وتلك المرخص ببيعها، في إطار أحكام المادتين 288 و 300 من هذا القانون.
غير أن الأحكام والأوامر القاضية بمصادرة بضائع من أشخاص مجهولين والتي لم يطالب بها، لا تنفذ إلا بعد شهر من تعليق إعلانها على باب مكتب الجمارك المعني