يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم، بناء على ترخيص من رئيس المحكمة، قبل صدور الحكم النهائي ببيع:
– وسائل النقل المحجوزة ،
– البضائع المحجوزة :
أ) القابلة للتلف ،
ب) التي هي عرضة لتقلب الأسعار ،
ج) التي تتطلب ظروفا خاصة للحفظ ،
د) التي يشكل بقاؤها في أماكن تخزينها خطرا على الأمن أو الصحة العموميين .
–الحيوانات الحية المحجوزة ،
– وسائل النقل الموقوفة كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا، التي رفض المخالفون عرض رفع اليد عليها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها ، سواء كان هذا الرفض صريحًا ومثبتًا في محضر الحجز أو بعدم الاستجابة لاستدعاء إدارة الجمارك المرسل برسالة موصى عليها في أجل 10 أيام من تاريخ استلامه .
وبعد الحصول على الترخيص بالبيع وقبل صدور الحكم، تكون البضائع المعدة للبيع محل مراقبة بيطرية أو نباتية أو صحية، أو أي مراقبة أخرى ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما، قبل بيعها .
يبلغ قابض الجمارك الطرف المعني الأمر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة (03) أيام، مع إعلامه بأن البيع سيباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أم في غيابه.
عندما يتم حجز الأشياء على مجهول، يعلق الأمر على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.
يعتبر أمر رئيس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة أو الاستئناف.
يودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني، ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبت في دعوى الحجز .