لا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم ولا تخفيض الغرامات الجبائية.
غير أنه، إذا رأت جهات الحكم إفادة المخالفين بالظروف المخففة، يجوز لها أن تحكم بما يأتي:
أ ) فيما يخص عقوبات الحبس ، تخفيض العقوبة وفقا لأحكام المادة 53من قانون العقوبات.
ب ) فيما يخص العقوبات الجبائية، إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل . غير أن هذا الحكم لا يطبق في حالات أعمال التهريب المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير في مفهوم الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون، كما أنه لا يطبق في حالة العود.