عندما يجرى الحجز في المنزل، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها، وفي هذه الحالة، يعين المخالف حارسا عليها.
عندما لا يتمكن المخالف من تقديم هذه الكفالة، أو إذا تعلق الأمر ببضائع محظورة عند الاستيراد أو عند التصدير، تنتقل هذه البضائع إلى أقرب مكتب أو مركز جمارك، أو تسلم إلى شخص آخر يعين حارسا عليها في مكان الحجز أو في جهة أخرى.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حضر عملية التفتيش المنزلي وفق الشروط الواردة في المادة 47 من هذا القانون، حضور عملية تحرير المحضر، وفي حالة الرفض، يكفي لصحة العمليات، أن يحتوي المحضر على بيان طلب الحضور وعلى رفض ذلك.