يجب على الضباط والأعوان المذكورين في المادة 241 من هذا القانون الذين قاموا بتحرير محضر الحجز، أن يقرأوه على المخالف، أو المخالفين وأن يدعوه إلى توقيعه، وأن يسلموه نسخة منه.
يجب تقييد البيانات المتعلقة بهذه الإجراءات في المحضر.
وعند غياب المخالف أو المخالفين، أثناء تحرير محضر الحجز أو رفضه توقيعه، تجب الإشارة إلى ذلك في هذا المحضر الذي تعلق نسخة منه خلال الأربع وعشرين (24) ساعة على الباب الخارجي لمكتب أو مركز الجمارك لمكان تحريره أو في مقر المجلس الشعبي البلدي عندما لا يوجد مكتب للجمارك في مكان تحريره.