يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بالحجز، قبل ختم المحضر، أن يعرضوا على المخالف رفع اليد عن وسائل النقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
غير أن رفع اليد لا يمنح عندما تكون وسائل النقل:
أ - تشكل محل الجريمة،
ب - قد صنعت أو هيئت أو كيفت أو جهزت من أجل إخفاء البضائع،
ج - قد استعملت لنقل البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون.
يجب على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل الذين يقومون بإجراء الحجز، أن يعرضوا على المخالف، قبل ختم المحضر، رفع اليد عن وسائل النقل الموقوفة كضمان لدفع العقوبات المقررة تحت كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها.
وتجب الإشارة إلى اقتراح عرض رفع اليد والرد عليه في المحضر.
يمنح رفع اليد عن حجز وسيلة النقل بدون كفالة أو إيداع قيمتها للمالك حسن النية، عندما يكون قد أبرم عقد نقل أو إيجار أو قرض إيجار يربطه بالمخالف وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها أو حسب تقاليد المهنة.
غير أن رفع اليد يخضع لرد المصاريف المتكفل بها بمناسبة الحجز إلى غاية استرداد وسيلة النقل، وذلك على نفقة المخالف.
تطبق أحكام هذه المادة على عمليات حجز وسائل النقل التي يقوم بها الضباط والأعوان الآخرون المنصوص عليهم في المادة 241 من هذا القانون.