يجوز للمسافرين الذين ينتقلون لإقامة مؤقتة خارج الإقليم الجمركي أو لإقامة نهائية في الخارج في إطار تغيير الإقامة، أن يصدروا الأشياء المعدة خصيصا لاستعمالهم الشخصي أو العائلي والتي يحملونها معهم، باستثناء البضائع المحظورة التصدير حظرا مطلقا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.