يجب على المسافرين الذين ينقلون عند الدخول إلى الإقليم الوطني أو الخروج منه، مبلغ يساوي أو يتجاوز الحد المحدد في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في النظامين التشريعي والتنظيمي الساريي المفعول والمتعلقين بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، تقديم تصريح لدى مصالح الجمارك.
يقصد بالنقل، حيازة شخص طبيعي، سواء عليه أو في أمتعته أو في سيارته .
تطبق إلزامية التصريح على أوراق البنوك والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير .
يمكن المسافر اللجوء إلى التصريح الإلكتروني .
يعتبر المسافر الذي يعبر حدود الأماكن المخصصة للمراقبة ، قبل أن يستوفي الإجراءات التنظيمية ، كأنه لا يحوز ما يصرح به أو يحوز مبالغ أقل من الحد الواجب التصريح به .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.