يجوز للمسافرين الوافدين لإقامة مؤقتة في الإقليم الجمركي أن يستوردوا، بالإعفاء المؤقت من الحقوق والرسوم، الأشياء التي يحملونها معهم والمخصصة لاستعمالهم الشخصي، باستثناء ما هو محظور الاستيراد بصفة مطلقة.
يجب أن يعاد تصدير هذه الأشياء عند انتهاء الإقامة ما عدا في حالة وضعها للاستهلاك طبقا للشروط المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.