يمنح النظام المحدد في المادة 186 أعلاه بالنسبة للبضائع المعينة بمقرر من المدير العام للجمارك على أن يراعي المصدرون ما يأتي:
- تبرير التصدير المسبق للبضائع
- الوفاء بالالتزامات الخاصة المحددة قبل إدارة الجمارك لا سيما مسك سجلات أو محاسبة حسب المواد التي تمكن من التحقق من صحة تأسيس طلب الإعفاء من الحقوق والرسوم.
تحدّد شروط وكيفيات منح نظام إعادة التموين بالإعفاء وسيره بمقرر من المدير العام للجمارك.