1) تعني في مفهوم هذا القسم:
أ- عبارة " القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة ": قيمة البضائع المحددة قصد تحصيل الحقوق الجمركية القيمية للبضائع المستوردة ،
ب- عبارة " المنتجة ": المزروعة أو المصنوعة أو المستخرجة ،
ج- عبارة " البضائع المطابقة ": البضائع المنتجة في نفس البلد والتي تتطابق في كل الجوانب، بما في ذلك الخصائص الطبيعية والنوعية والسمعة،
وتعتبر البضائع الموافقة من جوانب أخرى لهذا التعريف مطابقة حتى وإن تميزت باختلافات طفيفة.
د- عبارة " البضائع المماثلة ": البضائع المنتجة في نفس البلد أو التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة تمكنها من أداء نفس الوظائف والتبادل فيما بينهما تجاريا حتى وإن لم تكن متشابهة في كل الجوانب ،
تعد نوعية البضائع وسمعتها ووجود علامة تصنيع أو علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.
هـ- لا تطبق العبارتان " البضائع المطابقة " و " البضائع المماثلة " ، حسب الحالة، على البضائع التي تضم أو تحتوي على أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات ورسوم لم يدخل عليها أي تصحيح بمقتضى تطبيق المادة 16 مكرر 6 ( الفقرة 1 ب) بحكم أنه تم تنفيذ هذه الأعمال في الجزائر ،
و- تعني عبارة:" بضائع من نفس الطبيعة أو من نفس النوع " : البضائع التي تدخل في مجموعة أو في تشكيلة من البضائع التي ينتجها فرع إنتاج معين أو قطاع معين من فرع إنتاج وتشمل البضائع المطابقة أو المماثلة ،
ز- تعني عبارة: " الوقت الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد القيمة لدى الجمارك ":
أولا - فيما يخص البضائع المصرح بها للوضع للاستهلاك ، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لوضع هذه البضائع للاستهلاك ،
ثانيا - فيما يخص البضائع المصرح بها تحت نظام جمركي آخر، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي ،
ثالثا - فيما يخص البضائع الموضوعة للاستهلاك تبعا لنظام جمركي آخر ، تاريخ تسجيل التصريح المفصل لهذا النظام الجمركي الآخر .
ح- عبارة " الاتفاق " : الاتفاق المتعلق بتطبيق المادة 7 من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية لسنة 1994.
2) لا يعتبر الأشخاص مترابطين في مفهوم هذا الفصل، إلا إذا:
أ- كان أحدهما من بين مديري أو من بين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الشخص الآخر وينطبق على هذا الأخير نفس الحكم ،
ب- كان معترفا بهم قانونا بصفتهم شركاء ،
ج- كان أحدهما مستخدما للآخر ،
د- كان شخص ما يملك أو يراقب أو يحوز بشكل مباشرة أو غير مباشر خمسة في المائة (5%) أو أكثر من الحصص أو الأسهم مع حق التصويت في كلتا المؤسستين،
هـ- كان أحدهما يراقب الآخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،
و- كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر لمراقبة الغير ،
ز- كانا معا يراقبان الغير بشكل مباشر أو غير مباشر ،
ح- كانا من أفراد نفس العائلة.
3) لا يعتبر، في مفهوم هذا الفصل، الأشخاص شركاء، فيما بينهم بسبب أن أحدهم هو الوكيل الوحيد أو الموزع
الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مهما كانت التسمية المستعملة، مرتبطين إلا إذا انطبقت عليهم أحد المعايير
المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
4) تعني عبارة " الأشخاص " في مفهوم هذا الفصل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.
5) في مفهوم هذا القسم ، يقصد بعبارة " مكان الدخول إلى الإقليم الجمركي الجزائري " :
أ - بالنسبة للبضائع التي تنقل بحرا ، ميناء التفريغ أو الميناء الذي يتم فيه النقل من مركبة إلى أخرى حيث توجد مكاتب الجمارك ، بشرط أن يصادق مكتب الجمارك لهذا الميناء على عملية النقل من مركبة إلى أخرى ،
ب - فيما يخص البضائع التي تنقل برا ، مكان أول مكتب للجمارك ،
ج - فيما يخص البضائع التي تنقل جوا ، مكان اجتياز الحدود البرية للإقليم الجمركي .