يجوز لأعوان الجمارك:
- أخذ عينات من البضائع المصرح بها مقابل سند إبراء وبحضور المصرح، في حالة تعذر إثبات نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها إثباتا مرضيا بطرق أخرى. وبعد الفحص، يجب أن ترد إلى المصرح العينات التي لم تتلف من جراء التحليل أو طبيعة الفحص،
- اللجوء إلى الخبرات التقنية على البضائع، للحصول على توضيحات ذات طابع تقني أو علمي.
تحدد شروط وكيفيات أخذ العينات وإجراء التحاليل والخبرات وكذا تسديد النفقات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.