يمكن المصرح أن يطلب إلغاء التصريح:
1) عند الاستيراد: إذا أثبت أن البضائع تم التصريح بها بالتفصيل خطأ تحت نظام جمركي غير مناسب أو أنه لم يعد للتصريح ما يبرره نظرا لظروف خاصة.
2) عند التصدير: إذا أثبت أن البضائع لم تغادر الإقليم الجمركي وأنه لم يستفد من امتيازات مرتبطة بالتصدير أو قام بإعادتها.
عندما تبلغ مصلحة الجمارك المصرح نيتها في القيام بفحص البضائع، فإن طلب الإلغاء لا يقبل إلا بعد أن يتم هذا الفحص ولم تتم معاينة أية مخالفة، وعند الاقتضاء، لا يقبل الإلغاء إلا بعد تسوية المنازعة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بمقرر من المدير العام للجمارك.